(العاشرة ـ يجوز بيع المسك في فأره)
بالهمز جمع فأرة به أيضا (١) ، كالفأرة في غيره (٢) ، وهي (٣) الجلدة المشتملة على المسك (٤) (وإن لم تفتق) بناء على أصل السلامة ، فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير (وفتقه بأن يدخل فيه خيط) بإبرة ، ثم (يخرج ويشم أحوط) لترتفع الجهالة رأسا.
(الحادية عشرة ـ لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب (٥) ، أو غيره) للجهالة ، ولو في بعض المبيع ، (ولا اللبن في الضرع) بفتح الضاد وهو
______________________________________________________
(١) أي بالهمز أيضا.
(٢) أي إن الفأرة بغير هذا المعنى تكون بالهمزة مفردة وجمعا.
(٣) أي الفأرة.
(٤) يجوز بيع المسك في فأرة على المشهور بين الأصحاب ، بل نفي الخلاف فيه كما من بعضهم على ما في الجواهر وهو مقتضى عمومات حلية البيع والسيرة السالمين عن المعارضة ، وقد يستدل لعدم الجواز بوجهين : من أنه دم ولا يجوز بيع الدم لأنه نجس ، ومن أنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول ، وفيه : أما كونه دما بالأصالة فهو لا يقتضي نجاسته بعد الاستحالة ، وأما كونه مجهولا من ناحية أوصافه فهو لا يوجب كون غرريا لأصل السلامة فيه بحيث لو ظهر على عكس المعروف من طبعه تخير المشتري بين الرد والأرش.
والأحوط فتقه قبل الشراء لمعرفة أوصافه حتى ترتفع الجهالة بأوصافه ، والفتق كما ذكره جماعة هو إدخال خيط بإبرة فيه ثم إخراجه وشمه.
(٥) والمراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور كما يظهر من إضافته إلى الآجام ، والآجام جمع آجمة بالتحريك وهي غاية القصب كما في المسالك.
والمشهور على عدم الجواز لجهالة السمك وإن ضم إليه القصب أو غيره ، لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوما ومثله اللبن في الضرع ولو ضم إليه لبنا محلوبا ، وكذا الجلود والأصواف والأدبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليها غيرها ، وذهب الشيخ في النهاية وابنا حمزة والبراج إلى الجواز للأخبار.
منها : مرسل البزنطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة) (١) وظاهره المفروغية من الجواز مع القصب ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب عقد البيع حديث ٢.