واحتمال كونه (١) على المشتري لكونه (٢) من فعله ، وزوال المالية عنهما (٣) مشترك أيضا بين الوجهين (٤) ، وكيف كان (٥) فبناء حكمها (٦) على الوجهين (٧) ليس بواضح.
وربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني (٨) دون الأول (٩). ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع (١٠) ، لمنافاته لمقتضى العقد ، إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل ، وفيما (١١) لو رضي به المشتري بعد الكسر ، وفيه أيضا نظر ، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.
______________________________________________________
(١) أي كون النقل.
(٢) أي لكون المكسور من فعله ، وهو تعليل لكون النقل على المشتري مطلقا ، وعليه فالأمر مردد بين حكمين مطلقين بلا وضوح جهة للفرق والتفصيل ، فما ذهب إليه الماتن من التفصيل في مئونة النقل على القولين سواء أريد بمئونة النقل مئونة نقله من موضع البيع إلى موضع الاختبار ، أو أريد بها مئونة نقله من موضع الكسر المملوك ليس في محله.
(٣) عن البائع والمشتري بعد الكسر.
(٤) أي سواء قلنا ببطلان البيع من رأس أو من حين ظهور الفساد ، وعليه فزوال المالية لا يصلح وجها لتفصيل الماتن.
(٥) أي سواء أريد بالمئونة مئونة النقل إلى موضع الكسر ، أو ثمن موضع الكسر.
(٦) أي حكم مئونة النقل.
(٧) من بطلان البيع من رأس أو من حين ظهور الفساد.
(٨) وهو انفساخ العقد من حين ظهور الفساد.
(٩) وهو بطلان البيع من رأس ، وهذا التفريع واضح ، لأنه مع بطلان البيع من رأس لا محل لشرط البتري ، لأن الشرط بحاجة إلى وجود بيع وهو مفقود.
(١٠) وهو عند كون المكسور لا قيمة له كما هو المفروض ، والمعنى : أنه لو قلنا بأن البيع ينفسخ من حين ظهور الفساد وقد اشترط البائع التبري من العيوب فيكون تلفه على المشتري ولكن يشكل صحة الشرط المذكور فيما لو كان المكسور لا قيمة له فيتبين أن الثمن لا شيء في قباله ، فيكون أكله أكلا للمال بالباطل.
(١١) أي وتظهر الفائدة فيما لو رضي المشتري بالمبيع بعد الكسر ، فيصح الرضا على الثاني دون الأول ، لأنه على الأول لا بيع من رأس ، وفيه : إنه بعد الحكم ببطلان البيع ولو من حين الكسر فالرضا اللاحق لا أثر له.