اختباره ، فعلى الأول على البائع ، وعلى الثاني على المشتري لوقوعه (١) في ملكه ، ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ (٢) لكن نقله بغير أمره (٣) ، فلا يتجه الرجوع عليه (٤) بالمئونة ، وكون (٥) المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم إنما يتجه مع الغرور ، وهو منفي (٦) هنا ، لاشتراكهما في الجهل ، ولو أريد بها (٧) مئونة نقله من موضع الكسر لو كان (٨) مملوكا وطلب مالكه (٩) نقله ، أو ما في حكمه (١٠) انعكس الحكم (١١) ، واتجه كونه على البائع مطلقا ، لبطلان البيع على التقديرين.
______________________________________________________
ـ الغرر هنا ، لأن الغرر لا يتحقق إلا مع علم البائع بالفساد وجهل المشتري به مع أنهما جاهلان معا بالفساد.
وفيه : أن المبيع بحسب الواقع وإن كان ملكا للبائع إلا أنه بحسب الظاهر ملك للمشتري ويجب على البائع تسليمه وليس له الامتناع عن نقله فيكون نقل المشتري له نقلا بأمر البائع وإذنه ، وتظهر الثمرة في أمر ثالث على ما قيل وسنرجئه إلى حين تعرض الشارح له.
(١) تعليل للحكمين معا.
(٢) أي حين القول ببطلان البيع من رأس ،
(٣) أي بغير أمر البائع وقد عرفت ما فيه.
(٤) على البائع.
(٥) عرّض لكون المشتري مغرورا فلا بد أن يرجع على من غرّه وقد تقدم شرحه.
(٦) دفع لتوهم مغرورية المشتري وقد تقدم أيضا.
(٧) أي بمئونة النقل.
(٨) أي لو كان موضع الكسر.
(٩) أي مالك موضع الكسر.
(١٠) أي ما في حكم المملوك كالمساجد والمشاهد.
(١١) أي الحكم السابق على مبنى الشارح ، وهو كون المئونة على المشتري مطلقا ، وهنا ينعكس الحكم وتكون المئونة على البائع مطلقا على التقديرين سواء قلنا أن البيع باطل من رأسه أو منفسخ من حين ظهور الفساد ، وذلك لخروجه عن ملك المشتري ، وفيه : إنه خروج عن محل النزاع كما هو واضح إذ النزاع في مئونة نقله من موضع البيع إلى موضع الكسر ، لا نقله من مكان الكسر إلى مكان آخر.