يتجدد مدة معلومة ، والوجه المنع. نعم لو وقع ذلك (١) بلفظ الصلح اتجه الجواز ، وفصّل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم ، وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس وتساويهما (٢) في القصد الذاتي وهو حسن ، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم.
(ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام) وإن ضم إليها غيره أيضا ، لجهالة مقداره ، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا ، (إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا ، أو شرط جزّه فالأقرب الصحة) ، لأن المبيع حينئذ مشاهد ، والوزن غير معتبر مع كونه (٣) على ظهرها وإن استجزت (٤) ، كالثمرة على الشجرة وإن استجزت.
وينبغي على هذا (٥) عدم اعتبار اشتراط جزّه ، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة ، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع ، وهو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح ولو شرط تأخيره (٦) مدة معلومة ، وتبعية (٧) المتجدد بني على القاعدة السالفة ، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح ، وإلا فلا.
(الثانية عشرة ـ يجوز بيع دود القز (٨) ، لأنه حيوان طاهر ينتفع به) منفعة مقصودة محللة ، (ونفس القز (٩) وإن كان الدود فيه ، لأنه كالنوى في التمر) فلا يمنع من بيعه ، وربما احتمل المنع ، لأنه إن كان حيا عرضة
______________________________________________________
(١) أي بيع المجهول مع الضميمة إلى المعلوم.
(٢) عطف على العكس.
(٣) قيد لعدم اعتبار الوزن.
(٤) فيما بعد.
(٥) من كون المبيع مشاهدا مع عدم اعتبار وزنه حال كونه على الظهر.
(٦) عن وقت البيع.
(٧) عطف على (تأخيره) فيكون من باب بيع المجهول المنضم إلى المعلوم كما هو واضح.
(٨) بلا إشكال لأنه حيوان طاهر وله منفعة مقصودة محلّلة ، بل قد عرفت جواز بيع الدم وهو نجس ، وجواز بيع الكلب وهو حيوان نجس العين إذا كان له منفعة مقصودة محلّلة.
(٩) بلا إشكال فيه لعمومات حلية البيع بعد عدم المانع.