للفساد (١) ، وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة (٢) ، وهو ضعيف ، لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع ، والدود لا يقصد بالبيع حتى يمنع ميته ، وإلى جوابه أشار المصنف بقوله : لأنه كالنوى ، وقد يقال : أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب ، بخلاف الدود الميت (٣) ، وكيف كان لا يمنع من صحة البيع (٤).
(الثالثة عشرة ـ إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه) مع وزنه (٥) معه (٦) (وأسقط ما جرت العادة به للظرف) (٧) سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا ، أم ناقصا (٨) ، ولو لم تطّرد العادة لم يجز
______________________________________________________
(١) مرفوع على أنه خبر (إن) والمعنى : لأنه عرضة للفساد إن كان حيا ، وفيه : إنه يلزم منه المنع في كثير من البيوعات ، لأن غالب المبيعات عرضة للفساد.
(٢) وفيه أيضا أنه داخل بالتبع فلا يضر.
(٣) فإنه لا يصلح لشيء.
(٤) لأنه ليس بمقصود في بيع القز بل هو تابع.
(٥) أي وزن المبيع ، لأنه لا يجوز بيعه جزافا إذا كان موزونا.
(٦) مع الظرف.
(٧) وهذا الإسقاط هو المسمى بالإندار ، وهذا الإسقاط للظرف من الوزن مشروط بما يحتمل أنه مساو للظرف ، فلو أراد الإسقاط بأكثر من وزن الظرف قطعا أو بالأقل فلا يجوز إلا مع التراضي ويدل عليه موثق حنان (كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له معمّر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقه ، ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ، فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه) (١) ، وخبر علي بن أبي حمزة (سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال ـ قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص ، فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس) (٢) ، وخبر علي بن جعفر بن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (سألت عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أيحلّ ذلك البيع؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب عقد البيع حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١ و ٣.