لهما ، وبه رواية صحيحة ولو كان حيوانا بحيوان (١) قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة. وهو ما قرن بالباء. حيوانا (٢).
ومدة هذا الخيار (ثلاثة أيام (٣) مبدأها من حين العقد) على الأقوى (٤) ، ولا
______________________________________________________
ـ جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع ، أو لهما كلاهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط) (٢) ، وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري) (٣) وعن السيد المرتضى في الانتصار أن الخيار ثابت للمشتري والبائع معا لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (٤) ، وحمل على بيع الحيوان بالحيوان كما سيأتي.
(١) قيل بثبوت الخيار لهما ، لأن الحكمة من ثبوت هذا الخيار هي أن الحيوان يشتمل على أمور باطنة لا يطلع عليها غالبا إلا بالتروي والاختبار مدة ، وهذه الحكمة موجودة هنا في الثمن لأنه حيوان ، وبهذا يجمع بين صحيح محمد بن مسلم المتقدم وبقية الأخبار على ما تقدم ، وهذا ما احتمله العلامة والمحقق الثاني وجماعة منهم الصيمري.
وقيل : بعدم ثبوت الخيار للبائع هنا ، لأن الخيار ثابت للمشتري فقط سواء كان الثمن حيوانا أو لا تمسكا بإطلاق الأخبار المتقدمة ، والحكمة المستدل بها غير منصوصة فلا يجوز اطرادها ، والجمع المتقدم بين الأخبار جمع تبرعي لا شاهد له من الأخبار.
(٢) كما لو باع الدار بحيوان ، فالثمن هو الحيوان ، وقد احتمل العلامة ثبوت الخيار للبائع فقط واختاره الشارح هنا وفي المسالك وتبعه عليه غيره تمسكا بالحكمة السابقة ، وقد عرفت ما فيها.
(٣) على المشهور للأخبار المتقدمة سواء كان الحيوان أنسيا كالأمة أو لا ، وعن أبي الصلاح الحلبي أن مدة الخيار في الأمة هي مدة الاستبراء ، وليس له مستند صالح بشهادة صاحب الجواهر وغيره.
(٤) أي من حين تمام العقد لتبادر اتصال الخيار بالعقد من النصوص السابقة ، وذهب الطوسي كما في الرياض إلى أن خيار الحيوان من حين التفرق وبعد ارتفاع خيار المجلس لئلا يلزم اجتماع خيارين في زمن واحد لكون الثاني في ظرف الأول لغوا ، ولأنهما متماثلان ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخيار حديث ٩ و ١ و ٥ و ٣.