يقدح اجتماع خيارين فصاعدا وقيل : من حين التفرق ، بناء على حصول الملك به (١) (ويسقط باشتراط سقوطه) في العقد ، (أو إسقاطه بعد العقد) كما تقدم (٢) ، (أو تصرفه (٣) أي تصرف ذي الخيار سواء كان لازما كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض (٤) ، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة ولو في طريق الرد ، ونعلها وحلب ما يحلب ، [ولبس الثوب ، وقصارته ، وسكنى الدار] (٥).
______________________________________________________
ـ فاجتماعهما محال.
وفيه : إن الخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار والحيثية كخيار المجلس وخيار الرؤية فليس هما متماثلان من كل حيثية حتى يمتنع اجتماعهما ، وثبوت الخيار الثاني في ظرف الأول يفيد أنه لو سقط أحدهما بمسقط يبقى الآخر فلا يكون ثبوته لغوا على أن الأسباب الشرعية معرّفات لا مؤثرات حتى يشكل علينا بامتناع اجتماع سببين على مسبّب واحد.
(١) بالتفرق.
(٢) في خيار المجلس.
(٣) لا خلاف في أن التصرف مسقط للخيار ، لأن التصرف دليل الرضا بالعقد ، وللأخبار.
منها : صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء) (١) ، ومكاتبة الصفّار (كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ، أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقّع عليهالسلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله) (٢) ، والحدث مطلق فيشمل التصرف اللازم كالبيع أو غير لازم كالهبة بل يشمل مطلق الانتفاع كركوب الدابة وتحميلها وحلب ما يحلب ووطئ الجارية ونحو ذلك.
(٤) قيّد الهبة بذلك وإن كانت الهبة جائزة بعد القبض أيضا ، ولكن قيّد لأن بعض أنواع الهبة يلزم بعد القبض كالمعوّضة والواقعة بين الرحم.
(٥) قال سلطان العلماء في وجه إيراد هذه الأمثلة لخيار الحيوان مع أنها ليست تصرفا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٢.