ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة (١) ففي منعه من الرد وجهان ، أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له ، وإن كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه ، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع (٢) ، وإلا فلا.
(الثالث ـ خيار الشرط (٣) وهو بحسب الشرط (٤) إذا كان الأجل مضبوطا) (٥)
______________________________________________________
ـ وانتفاعا بالحيوان : (هذا بناء على أن كون الخيار للطرفين ، يعني إذا كان ثمن الحيوان الثوب أو الدار فتصرف فيهما البائع بما ذكر سقط خياره ، وإلا فلا ربط لهما بخيار الحيوان الثابت للمشتري) انتهى.
وقال آخر : (إلا أن يكون الفرض التمثيل للتصرف المسقط للخيار مطلقا ولو لم يكن في خيار الحيوان) انتهى ، وقال ثالث : (إن هذه الأمثلة مضروب عليها في نسخة الأصل كما عن بعض الحواشي) وهو الأصح.
(١) أي مقدار حاجة الاستخبار ، وفيه وجهان ، وجه السقوط أنه قد تصرف وإن كان للاستخبار فتشمله أدلة كون التصرف مسقطا للخيار ، ووجه عدم السقوط أن أدلة التصرف المسقط للخيار منصرفة إلى التصرف المالكي الذي يصدر منه بما هو مالك لا بما هو مستخبر.
(٢) المستفاد من الأخبار أن التصرف الكاشف عن الرضا بالعقد هو المسقط للخيار ، لا مطلق التصرف كركوب الدابة وحلبها ونحو ذلك ، ويؤيده بعض الأخبار وهو خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء) (١).
(٣) قال في الجواهر : (بالضرورة بين علماء المذهب) ، للأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل) (٢).
(٤) فلا يتقدر بمدة ، بل هو تابع لما اشترط في العقد خلافا للشافعي وأبي حنيفة فلم يجوزا اشتراط أزيد من ثلاثة أيام.
(٥) لا يحتمل النقصان ولا الزيادة ، لأن الأجل بغير المضبوط كقدوم الحاج غرر ، وهو منهي عنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخيار حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ١.