استئمار من سمّياه والرجوع إلى أمره مدة مضبوطة ، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره ، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ والظاهر أنه لا يتعين عليه ، لأن الشرط مجرد استئماره ، لا التزام قوله.
وإن أمره بالالتزام (١) لم يكن له الفسخ قطعا ، وإن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط ، ولأنه لم يجعل لنفسه خيارا.
فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره (٢) لأنه (٣) خلاف مقتضى العقد (٤) ، فيرجع إلى الشرط ، وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف (٥).
وظاهر معنى المؤامرة وكلام الأصحاب : أن المستأمر. بفتح الميم. ليس له الفسخ ولا الالتزام ، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة فقول المصنف رحمهالله : (فإن قال المستأمر : فسخت أو أجزت فذاك ، وإن سكت فالأقرب اللزوم ، ولا يلزم المستأمر الاختيار) إن قرئ المستأمر بالفتح. مبنيا للمجهول. أشكل بما ذكرناه (٦).
______________________________________________________
ـ الفسخ؟ قال في الجواهر : (لا يتعين عليه امتثال أمره قطعا) وعلّل بأنه لا معنى لوجوب الفسخ عليه غايته يصير المشروط عليه مع أمر الأجنبي مالكا للفسخ.
(١) فلو أمر الأجنبي أحد المتعاقدين المشروط عليه الاستئمار أمره بالالتزام لم يجز للمشروط عليه الفسخ ، لأن حق الفسخ موقوف على أمر الأجنبي به ولم يحصل ، ومنه تعرف أن المشروط عليه لا يجوز له أن يفسخ لو سكت الأجنبي.
(٢) أي أمر الأجنبي.
(٣) أي الفسخ.
(٤) فلا بد من الرجوع إلى الشرط لو أراد الفسخ ، والشرط هو أن يأمر الأجنبي بالفسخ ، ولم يأمر به بل أمر بالالتزام.
(٥) لا على أمر الأجنبي ولا على غيره ، بل لو سكت الأجنبي فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ كما عرفت.
(٦) اشكال الشارح هنا على عبارة المصنف التي تكرر فيها لفظ المستأمر ، فإن قرئ بالفتح ، فالمراد منه الأجنبي ، ومعنى العبارة حينئذ أن الأجنبي إذا فسخ أو أجاز فهو ، وإن سكت فالعقد لازم وللسكوت مجال إذ لا يجب عليه اختيار الفسخ أو العقد.
وهذا المعنى للعبارة معارض بما ثبت من المؤامرة عند الأصحاب من أن الأجنبي ليس له حق الفسخ ولا حق الإجازة ولا حق الاختيار. ـ