ظهر الثمن مستحقا أو بعضه (١) ، ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة (٢) وإن كان قرينة الرضا بالعقد.
ولو بذل المشتري الثمن بعدها (٣) قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان (٤): ومنشأهما الاستصحاب ، وزوال الضرر.
(وتلفه) أي المبيع (من البائع مطلقا) في الثلاثة وبعدها (٥) ، لأنه غير
______________________________________________________
ـ أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ...) (١).
وفيه : أن الاقباض والقبض واردان في كلام السائل لا في كلام الإمام عليهالسلام.
(١) فبعد ظهور أن جميع الثمن أو بعضه ليس من مال المشتري يصدق أنه لم يقبضه تمام الثمن فيتحقق شرط الخيار.
(٢) هل مطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة مسقطة للخيار لأن المطالبة دالة على الالتزام بالعقد وهذا ما عليه الشيخ والديلمي والحلي ، أو أن المطالبة لا تدل على الالتزام لأعمية المطالبة منه ، إذ قد يطالب وهو ناو على الفسخ مع رضاه بأصل العقد بحيث هو راض بأصل العقد وليس براض باستمراريته ، ولا أقل من الشك في سقوط الخيار بالمطالبة فيستصحب ، ولإطلاق الأدلة ، وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم الشارح.
(٣) بعد الثلاثة.
(٤) وجه السقوط لانتفاء الضرر عن البائع حينئذ ببذل المشتري للثمن ، ذهب إليه العلامة في التذكرة ، ووجه عدم السقوط أن هذا دليل اعتباري لا يصلح لتأسيس حكم بعد كون خيار التأخير ثابتا بالأخبار فإذا شككنا بسقوطه بعد البذل فيجري الاستصحاب لإبقائه.
(٥) بلا خلاف فيه بعد الثلاثة لقاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) ، وهذه القاعدة مضمون النبوي (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو مال بائعه) (٢) ، وهي متصيدة من الأخبار أيضا.
منها : خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله إليه) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخيار حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخيار حديث ١.