(فيمن باع ولا قبض) الثمن ، (ولا أقبض) المبيع ، (ولا شرط التأخير) أي تأخير الإقباض والقبض فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ (وقبض البعض كلا قبض) (١) لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن (٢) مجتمعا ومنفردا (٣) ، ولو قبض الجميع (٤) أو أقبضه (٥) فلا خيار وإن عاد إليه بعده (٦).
وشرط القبض المانع كونه (٧) بإذن المالك فلا أثر لما يقع بدونه ، وكذا لو
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه لصدق عدم اقباض الثمن بتمامه ، ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج (اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتبست أياما ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ، ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت : نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن اقضى بينكما ، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (١).
(٢) أي وكذا قبض بعض المثمن كلا قبض ، وهو معطوف على (قبض الثمن).
(٣) أي أن قبض البعض في الثمن والمثمن كلا قبض سواء تحقق بعض القبض في كليهما أو أحدهما ، وعبارته هنا غير واضحة على مراده ، وأحسن منها عبارته في المسالك حيث قال : (وقبض بعض كل واحد منهما كلا قبض مجتمعا ومنفردا لصدق عدم قبض الثمن واقباض المثمن فيتناوله النص) انتهى.
(٤) في الثمن.
(٥) أي المثمن ، فلا خيار حينئذ لانتفاء شرط خيار التأخير.
(٦) أي وإن عاد المثمن إلى البائع بعد الإقباض بنحو الوديعة فلا خيار له لعدم تحقق شرط خيار التأخير.
(٧) أي أن القبض إن تحقق يمنع ثبوت الخيار ولكن هل قبض الثمن مشروط بإذن المشتري بحيث لو استلمه البائع بدونه فيكون كلا قبض لأنه تصرف غير مأذون ، وهذا ما ذهب إليه جماعة لظهور الأخبار في كون القبض مشروطا بإذن صاحبه ، أو أنه غير مشروط وإن كان قبض المثمن مشروطا بإذن البائع لأن الوارد في الأخبار إقباض المثمن وقبض الثمن ، وهما ظاهران فيما قلنا ، وهذا هو المستفاد من صحيح علي بن يقطين المتقدم (سأل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخيار حديث ٢.