(ويجب اشتراط مدة المؤامرة) بوجه منضبط (١) ، حذرا من الغرر خلافا للشيخ حيث جوّز الإطلاق.
(الرابع ـ خيار التأخير) (٢) أي تأخير إقباض الثمن والمثمن (عن ثلاثة) أيام
______________________________________________________
(١) قد تقدم أنه مع عدم التعيين يلزم الغرر هذا على المشهور ، وخالف الشيخ في المبسوط والخلاف والشافعي في أحد قوليه أنه مع إطلاق المدة يثبت على التأبيد مع انتفاء التحديد.
(٢) قال العلامة في التذكرة : (من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع ، والجمهور أطبقوا على عدم ثبوته ، ودليلنا الاجماع) انتهى ، ولأن الصبر من قبل البائع مطلقا حتى يأتي المشتري بالثمن مظنة الضرر وهو منفي في الإسلام ، وللأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (١) ، وصحيح علي بن يقطين (سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما) (٢).
وظاهر الأخبار أن العقد ينفسخ من تلقائه وهذا ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وصاحب الحدائق ، والمشهور على أن نفي البيع بينهما هو إثبات خيار الفسخ للبائع جمعا بين هذه الأخبار وبين عموم تسلط الناس على أموالهم ، إذ قد يرضى البائع بالصبر.
وشروط هذا الخيار ثلاثة :
الأول : عدم قبض الثمن وهو مما لا خلاف فيه وهو ظاهر النصوص.
الثاني : عدم قبض المبيع وعليه الإجماع إلا أن النصوص غير ظاهرة في ذلك لأن صحيح زرارة المتقدم ظاهر في كون المشتري قبضه وأودعه عند البائع فالعمدة الاجماع.
الثالث : الحلول وعدم شرط التأخير ليخرج بيع النقد والنسيئة وبيع السلف ، وشرطية الحلول مما لا خلاف فيها بل هي الظاهرة من النصوص أيضا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٣.