وإن قرئ بالكسر. مبنيا للفاعل. بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره ، فمعناه : إن قال : فسخت بعد أمره له بالفسخ ، أو أجزت بعد أمره له بالإجازة لزم ، وإن سكت ولم يلتزم ولم يفسخ سواء فعل ذلك بغير استئمار أم بعده ولم يفعل مقتضاه لزم لما بيناه من أنه لا يجب عليه امتثال الأمر ، وإنما يتوقف فسخه على موافقة الآمر.
وهذا الاحتمال أنسب بالحكم ، لكن دلالة ظاهر العبارة على الأول أرجح ، خصوصا بقرينة قوله : ولا يلزم الاختيار ، فإن اللزوم المنفي ليس إلا عمن جعل له المؤامرة ، وقوله : (وكذا كل من جعل له الخيار) فإن المجعول له هنا الخيار هو الأجنبي المستشار ، لا المشروط له إلا أن للمشروط له حظا من الخيار عند أمر الأجنبي [له] بالفسخ.
وكيف كان فالأقوى أن المستأمر بالفتح ليس له الفسخ ولا الإجازة ، وإنما إليه الأمر ، وحكم امتثاله ما فصلناه ، وعلى هذا (١) فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي ، وجعل الخيار له واضح ، لأن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ، لا جعل الخيار له ، بخلاف من جعل له الخيار.
وعلى الأول (٢) يشكل الفرق بين المؤامرة ، وشرط الخيار.
والمراد بقوله : وكذا كل من جعل له الخيار ، أنه إن فسخ أو أجاز نفذ ، وإن سكت إلى أن انقضت مدة الخيار لزم البيع ، كما أن المستأمر هنا (٣) لو سكت عن الأمر ، أو المستأمر بالكسر لو سكت عن الاستئمار لزم العقد ، لأن الأصل فيه اللزوم إلا بأمر خارج وهو منتف.
______________________________________________________
ـ والقرينة الثانية وإن كانت معطوفة على الجملة الأولى ويلزم الاتحاد بينهما ، لكن يلزم الاتحاد بينهما في الحكم لا في الموضوع ، وعليه فلا بد من إبقاء موضوع الجملة الأولى هو المشروط له ، وموضوع الجملة الثانية هو كل من له الخيار.
(١) من كون الأجنبي ليس له حق الفسخ وله الإجازة وإنما إليه الأمر فقط فالفرق واضح بين المؤامرة وبين جعل الخيار للأجنبي.
(٢) أي على قراءة الفتح فلا يكون هناك فرق.
(٣) أي في قول المصنف : (وإن سكت فالأقرب اللزوم).