(نقله (١) ، ...
______________________________________________________
ـ الكف ، وعن جماعة من أهل اللغة كما في الرياض القبض باليد لكن الفقهاء اختلفوا فيه على أقوال : إن القبض هو التخلية فيما لا ينقل ، وهو النقل فيما ينقل ذهب إليه الماتن هنا وتبعه الشارح وذهب إليه أيضا وأبو المكارم ، وقيل : إن القبض هو التخلية مطلقا سواء كان مما ينقل أو لا ، وذهب إليه المحقق في الشرائع ، وقيل : إن القبض هو التخلية فيما لا ينقل ، وفي المنقول هو القبض باليد ، أو الكيل والوزن فيما يوزن ويكال ، أو النقل إن كان حيوانا ، وهو المحكي عن المبسوط وابن البراج وابن حمزة. إلى غير ذلك من الأقوال بعد اتفاقهم على أن القبض هو التخلية في غير المنقول ، وإنما اختلافهم في معنى القبض في المنقول ، وبما أن الشارع لم يحدد معنى القبض فلا بد من الرجوع إلى العرف ، وقد يختلف معناه باختلاف المقبوض.
نعم ورد في معنى القبض صحيح معاوية بن وهب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه) (١) ، وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله إليه) (٢).
وصريح الثاني أن القبض هو النقل فلذا ذهب الشهيدان هنا إلى أن القبض في المنقول هو النقل ، وصريح الأول ـ كما قيل ـ إن القبض هو الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن ، وفي الدروس إلحاق العدّ فيما يعدّ ، وقد جمع بينه وبين المعنى العرفي فقيل إن القبض هو الكيل أو الوزن أو العد فيما يكال أو يوزن أو بعدّ ، وفي غيرها من المنقول هو القبض باليد تحكيما للمعنى العرفي ، أو النقل تحكيما لخبر عقبة ، أو في خصوص الحيوان.
والأقوى أن القبض هو تحويل السلطنة على المبتاع من المنقول منه إلى المنقول إليه ، وهذا التحويل يتحقق بالتخلية في غير المنقول ، وفي المنقول مختلف باختلاف نوعية المبتاع هذا من جهة ومن جهة أخرى فسيأتي الكلام في دلالة الخبرين السابقين.
(١) استدل عليه بخبر عقبة بن خالد بالإضافة إلى المعنى العرفي ، وفيه : أن خبر عقبة ضعيف ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخيار حديث ١.