(وفي غيره التخلية) بينه وبينه (١) بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك لأن الشارع لم يحدّه فيرجع فيه إلى العرف ، وهو دال على ما ذكر.
وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها : فمنها ما اختاره في الدروس من أنه في غير المنقول التخلية وفي الحيوان نقله. وفي المعتبر كيله ، أو وزنه ، أو عده ، أو نقله.
وفي الثوب وضعه في اليد ، واستند في اعتبار الكيل ، أو الوزن في المعتبر بهما (٢) إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (ع) وفي دلالتها عليه نظر (٣).
وإلحاق المعدود بهما (٤) قياس. والفرق بين الحيوان وغيره (٥) ضعيف.
ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا (٦) ، ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان (٧) ، لا زوال التحريم ، والكراهة عن البيع قبل القبض ، والعرف
______________________________________________________
ـ السند ، والعرف لا يدل على كون القبض هو النقل في كل مصاديق المنقول إذ يتحقق النقل عرفا في كثير من الموارد بالأخذ ، ومنه تعرف ما في كلام الشارح فيما بعد حيث قال : (فيرجع إلى العرف وهو دال على ما ذكر).
(١) أي بين المبيع والمشتري ، هذا والمراد من التخلية هو رفع البائع كل مانع يمنع المشتري من الاستيلاء عليه مع الإذن له فيه ، والقبض هو التخلية في غير المنقول تحكيما للمعنى العرفي بعد عدم ورود أمر من الشارع بتحديده.
(٢) بالكيل أو الوزن.
(٣) إذ يحتمل أن يكون الخبر بصدد النهي عن بيعه قبل كيله أو وزنه وإن تحقق قبضه بوضع اليد عليه ، إلا إذا كان تولية فيجوز بيعه من دون كيل أو وزن اعتمادا على كيل أو وزن البائع الأول هكذا قيل.
(٤) كما عن الدروس.
(٥) بحيث يكون القبض في الحيوان نقله ، وفي غيره كالثوب وضعه في اليد ضعيف لعدم مطابقة المعنى العرفي للقبض.
(٦) في المنقول وغيره كما عن الشرائع.
(٧) قال في الدروس : (وقيل : التخلية مطلقا ، ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض) والمعنى أن البائع بالتخلية يرفع الضمان عنه لو تلف المبيع وإن لم يقبضه المشتري ، ولكن لا يسمى هذا قبضا حتى يجوز بيع المتاع بعد التخلية ، لأنه بيع ما لم يقبض ، وسيأتي الخلاف فيه أنه محرم أو مكروه ، وتقدم بعضه في بحث بيع السلف فراجع.