يقبضه أجمع بعضه أمانة ، وبعضه لأجل البيع ، وقيل (١) : يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها قبله (٢) ، (وبه) أي بالقبض كيف فرض (ينتقل الضمان إلى المشتري (٣) إذا لم يكن له خيار) مختص به ، أو مشترك بينه وبين أجنبي ، فلو كان الخيار لهما (٤) فتلفه بعد القبض زمنه (٥) منه (٦) أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض (فلو تلف قبله فمن البائع) مطلقا (٧) ، (مع أن النماء) المنفصل المتجدد بين العقد والتلف (للمشتري (٨) ولا بعد في ذلك ، لأن التلف لا يبطل البيع من أصله ، بل يفسخه من حينه كما لو انفسخ بخيار.
هذا إذا كان تلفه من الله تعالى ، أما لو كان من أجنبي (٩) ، أو من البائع
______________________________________________________
(١) غايته وقبض بعضه عن المشتري لأجل البيع ، والبعض الآخر بعنوان الأمانة لأنه مال الشريك ، وبقبض الحاكم يتحقق القبض ويكون المشتري شريكا مع ذلك الشريك.
(٢) وهو العلامة في المختلف وأنه مع امتناع الشريك يكتفى بالتخلية فقط في تحقق معنى القبض ، لأن نقله ممنوع شرعا ، لأن النقل متوقف على إذن الشريك وهو غير موجود ، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا فينتقل إلى التخلية.
(٣) قبل امتناع الشريك.
(٤) المبيع ما قبل قبضه إذا تلف فهو من مال البائع ، وإذا تلف بعد القبض وكان للمشتري خيار فهو من مال البائع أيضا ، وقد تقدم الدليل عليهما ، ولو تلف المبيع بعد القبض ولم يكن للمشتري خيار أو كان وقد تلف بعد الخيار فهو من مال المشتري لخروجه عن عهدة البائع كما هو واضح.
(٥) للبائع والمشتري وقد تحقق القبض فالتلف من مال المشتري بلا خلاف فيه كما في الرياض ، لأن الملك قد حصل بمجرد العقد والتلف يكون على المالك حينئذ.
(٦) أي زمن الخيار.
(٧) أي من المشتري.
(٨) سواء كان للمشتري خيار أو لا ، والتلف من البائع لأنه قبل القبض.
(٩) لأن الأصل ملكه والنماء تابع لأصله ، ومما قاله الشارح تعرف أن التلف مبطل للعقد من حينه لا من أصله.
(١٠) وهو قبل القبض كما هو المفروض ، فالمشتري مخيّر بين الفسخ والمطالبة بالثمن لأن التلف قبل القبض من مال البائع ، وبين إمضاء العقد ومطالبة المتلف بالمثل أو القيمة لأن له الحق عليه لأنه جان ، والرجوع إلى المثل أو القيمة لأنهما بدل المعوض ، نعم لو رجع على ـ