كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها ، دون المنفصلة وإن انتفع بها في الدار ، لأنها كالآلات الموضوعة بها ، (والسلّم المثبت) في البناء لأنه حينئذ بمنزلة الدرجة (١) ، بخلاف غير المثبت ، لأنه كالآلة ، وكذا الرفّ. وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان (٢) ، (والمفتاح) (٣) وإن كان منقولا لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها.
والمراد غير مفتاح القفل ، لأنه تابع لغلقه ولو شهدت القرينة بعدم دخوله لم يدخل ، وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف بها (٤) والأوتاد (٥) ، دون الرحى وإن كانت مثبتة (٦) ، لأنها لا تعد منها ، وإثباتها لسهولة الارتفاق بها.
(ولا يدخل الشجر) الكائن بها (إلا مع الشرط (٧) ، أو يقول : بما أغلق عليه
______________________________________________________
(١) فإن كان ثابتا فهو من توابع وإلا كان كبقية الأمتعة.
(٢) فإن كانت مثبتة فتدخل لأنها من توابع الدار عرفا وإلا فلا ، والعلّامة في أكثر كتبه نفي دخول الخوابي مطلقا.
(٣) ويريد به مفتاح الاغلاق المنصوبة لا مفتاح الأقفال المنفصلة وغير الثابتة ، وقال في المسالك : (وجه التردد من خروجها عن اسم الدار وكونها منقولة فتكون كالآلات المنتفع بها فيها ، ومن أنها من توابع الدار ، وكالجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها ، والأقوى الدخول إلا أن يشهد العرف بغيره كمفاتيح الأقفال) انتهى.
(٤) أي بالدار ، والدخول لأنها من توابع الدار عرفا.
(٥) فتدخل لأنها من توابع الدار عرفا ، وقد عرفت خلاف العلامة فيها سابقا.
(٦) قال في المسالك : (التي ثبت حجرها الأسفل ، وإنما لم تدخل لأنها لا تعدّ من الدار لغة ولا عرفا ، وإنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كي لا تتزعزع وتتحرك عند الاستعمال ، وللشيخ قول بدخول الرحى المثبتة لصيرورتها من أجزاء الدار وتوابعها بالتثبت ، والأعلى تابع للأسفل) انتهى.
(٧) لو كان في الدار نخل أو شجر لا يدخل في بيع الدار بلفظ الدار ، وفي التذكرة (ولو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا) ، والأقوى الرجوع إلى العرف.
نعم لو قال : بعت الدار بحقوقها ، فعنى الشيخ في المبسوط أن الأشجار تدخل لأنها من حقوق الدار ، وردّ بأنها ليست من حقوق الدار ، ولذا قال في الجواهر : (بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها ، كان خارجا عن محل النزاع ، ويكون من قبيل الدخول بالقرائن ، بل لا يحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق) ـ