بابها ، أو ما دار عليه حائطها) ، أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة عليه (١) ، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما (٢) ، ونحو ذلك ، (و) يدخل (في النخل الطلع إذا لم يؤبر (٣) بتشقيق طلع الإناث ، وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح ، (ولو أبرّ فالثمرة للبائع) ، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى (٤) ، والحكم مختص
______________________________________________________
ـ انتهى ، هذا وفي عرفنا الحالي دخول الأشجار في بيع الدار.
ثم لو قال : بعتك هذه الدار على ما دار عليه حائطها أو على ما اغلق عليه بابها ، فإنها تدخل قطعا ، ويشهد له مكاتبة الصفّار إلى أبي محمد عليهالسلام (في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ، فوقّع عليهالسلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله) (١).
(١) على الشجر.
(٢) أي لا يدخل الشجر في بيع الدار إلا مع الشرط أو القرائن ، ومن جملة القرائن مساومة المشتري على الشجر كمساومته على الدار ، ومن جملتها أن يبذل المشتري ثمنا يصلح للدار والشجر بحيث لو لم يقصد الشجر فلا يدفع هذا الثمن بحسب العرف.
(٣) التأبير هو تشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ، ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر ، والعادة قائمة على الاكتفاء بتأبير البعض ، والباقي يتشقق بنفسه وتهب ريح الذكور إليه ، وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح ، خصوصا إذا كانت الذكور في ناصية الصبا وقد هبّ الصبا وقت التأبير.
هذا والنخل إذا لم يؤبر وقد باعه فيدخل في المبيع طلعه ، مع أن الأصل عدم دخول الثمرة في بيع الشجرة ، ودخول الطلع هنا للأخبار.
منها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع نخلا قد أبّره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢) ومثله غيره ، والاستدلال بالمفهوم.
(٤) بحيث أبّر البعض والباقي غير مؤبر ولو بسبب الرياح ، وعن العلامة في التذكرة أنه يصدق أنه باع نخلا مؤبرة فثمره للبائع ، وفيه : أنه باع نخلا مؤبرا أو غير مؤبر فلا بد أن يكون لكل حكمه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٣.