ببيع الأصل ، وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه ، وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالا ونسبه إلى الفاضل ، واحتمل تقديم صاحب الثمرة ، لسبق حقه ، ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة فينبغي تقديم مصلحة البائع (١) مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا بين الحقين.
(و) يدخل (في القرية البناء) (٢) المشتمل على الدور وغيرها (والمرافق) كالطرق والساحات ، لا الأشجار والمزارع (٣) إلا مع الشرط ، أو العرف كما هو الغالب الآن ، أو القرينة ، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام (٤) ، (و) يدخل (في العبد) والأمة (ثيابه الساترة للعورة) (٥) ، دون غيرها ، اقتصارا على المتيقن دخوله ، لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة. والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب ، وثوبين ، وزيادة وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف وغيرها ، ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما عليه حال البيع ، دون غيره وما شك في دخوله لا يدخل للأصل ، ومثله الدابة فيدخل فيها النعل (٦) ، دون آلاتها ، إلا مع الشرط والعرف.
______________________________________________________
(١) وهو اشتباه بل المشتري ، وقد حاول المحشون تصحيح عباراته بما لا ينفع فراجع.
(٢) قضاء لحق العرف فتدخل الدور والساحات والطرق.
(٣) المزارع هي بقاع تزرع وفيها بيوت يسكنها الفلاحون وقت الزراعة فهي والأشجار خارجة لو بيعت القرية المجاورة لهما ، إلا أن يشترط دخولهما أو تكون هناك قرينة.
(٤) أي وفي حكم القرية الضيعة في عرف الشام ، حيث يعبرون عن القرية بالضيعة ، قال في الدروس : (ثانيها : القرية والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام يتناول دورها وطرقها وساحاتها لا أشجارها ومزارعها إلا مع الشرط ، أو القرينة أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن) انتهى.
(٥) قضاء للعرف ، بل وللقدر المتيقن من المبيع إذ لا يمكن تقديمهما عريانين للمشتري ، بل القول بدخول ما دل عليه العرف من ثيابهما هو الأقوى ، بل يدخل الحزام والقلنسوة والخف وغيرها للعرف أيضا.
(٦) لأنه من أجزائها عرفا ، ولا يدخل المقود والرحل إلا مع الشرط ، وقال في الجواهر : (ولعل العرف الآن على خلافه خصوصا في المقود).