قولان (١) : أجودهما العدم ، لصدق القيام عليها (٢) وهو البقاء ، ومنع مساواته للتلف في العلة الموجبة للحكم ، ولو تلف بعضه (٣) ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع ، أو إلحاق كل جزء بأصله أوجه ، أوجهها الأول لصدق عدم قيامها الذي هو مناط تقديم قول البائع ، ولو امتزج بغيره (٤) فإن بقي التمييز وإن
______________________________________________________
(١) وجه تنزيل النقل منزلة التلف أن المبيع فيهما يخرج عن ملك المشتري ، ولا يمكن له الانتفاع فيه ، فإذا كان هذا المعنى هو الذي أوجب تقديم قول المشتري في التلف لوجب تقديم قوله أيضا فيما هو المساوي له من التلف الحكمي وهو النقل اللازم ، ووجه عدم التنزيل أننا نمنع كون تقديم قول المشتري إنما كان لخروج المتاع عن حد الانتفاع بالنسبة إليه ، بل من الجائز كون التلف الحقيقي علة لقبول قول المشتري نظرا إلى امتناع الرجوع بالمبيع عقلا ، وهذا غير متحقق بالنقل اللازم ، إذ يمكن فسخه أو الإقالة منه ، مع صدق كون المبيع قائما مع النقل اللازم فلا بد من التمسك بإطلاق الخبر ويكون القول قول البائع.
وفي المسالك : جعل الوجه الأول قولا ، والوجه الثاني إشكالا عليه ، ومن هنا قال بعض المحشين على الروضة : (المناسب أن يقال وجهان ، فإن هذا الفرع غير مذكور فيما رأيناه من الكتب المبسوطة فضلا عن الخلاف فيه) انتهى. والحق هو تقديم قول المشتري كما عرفت بمقتضى القواعد ، نخرج عنها بتقديم قول البائع إذا كان المتاع قائما عند المشتري عملا بالخبر ولا نتعدى إلى النقل اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن.
(٢) أي على العين.
(٣) لو قلنا بأن النقل اللازم بمنزلة التلف ، فلو تلف بعضه أو انتقل بعضه فهل ينزّل تلف الجميع أوجه :
الأول : أنه ينزل منزلة تلف الجميع ويكون القول قول المشتري ، لأن الخبر قدم قول البائع مع قيام المبيع وهو ظاهر في قيام جميع المبيع ، وبما أن الخبر على خلاف القواعد فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو قيام الجميع ، وفي غيره يرجع إلى القواعد فلا بد من تقديم قول المشتري.
أنه ينزل منزلة بقاء الجميع ، لأن قول المشتري ـ كما في الخبر ـ مقدم عند تلف الجميع ، فلو تلف البعض فلا يقدم حينئذ.
إلحاق كل جزء بأصله ، فيقدم قول المشتري بالنسبة إلى التالف ، وقول البائع بالنسبة إلى الباقي.
(٤) قال في المسالك : (ولو امتزج المبيع بغيره ، فإن بقي التمييز فعينه قائمة ، وإن لم يتميز ـ