عسر التخليص فالعين قائمة ، وإلا (١) فوجهان وعدمه (٢) أوجه ، لعدم صدق القيام عرفا ، فإن ظاهره (٣) أنه أخص من الوجود.
(ولو اختلفا في تعجيله) (٤) أي الثمن (وقدر الأجل) (٥) على تقدير اتفاقهما عليه في الجملة (وشرط رهن ، أو ضمين عن البائع يحلف البائع) (٦) ، لأصالة عدم ذلك كله. وهذا مبني على الغالب من أن البائع يدعي التعجيل وتقليل الأجل حيث يتفقان على أصل التأجيل ، فلو اتفق خلافه فادعى هو الأجل ، أو طوله لغرض يتعلق بتأخير القبض قدّم قول المشتري للأصل ، (وكذا) يقدم قول البائع لو اختلفا (في قدر المبيع) (٧) للأصل.
______________________________________________________
ـ احتمل بقاؤه كذلك ، لأنه موجود في نفسه وإنما عرض له عدم التمييز من غيره ، والمفهوم من قيام عينه وجوده خصوصا عند من جعل التلف في مقابلته ـ أي مقابلة قيام العين ـ فإنه ليس بتالف قطعا ، ويحتمل عدمه نظرا إلى ثبوت الواسطة وعدم ظهور عينه في الحسن ، ويمنع إرادة الوجود من قيام العين ، وهذا كله مع مزجه العين بجنسه كالزيت يخلط بمثله ، والنوع الواحد من الحنطة كالصفراء تخلط بمثلها ، أما لو خلط بغير جنسه بحيث صارا حقيقة أخرى كالزيت يعمل صابونا فإنه حينئذ بمنزلة التالف ، وأما تغير أوصافه بزيادة ونقصان فلا يقدح في قيام عينه بوجه) انتهى.
(١) وإن لم يبق التمييز واقعا واندمجا ولكن لم تتألف منهما حقيقة ثالثة كخلط الزيت الجيد بالرديء.
(٢) أي عدم قيام العين.
(٣) أي ظاهر القيام بمعنى أن يكون للعين وجود شخصي مميّز.
(٤) بحيث يدعى المشتري تأخير الثمن والبائع ينكره فيقدم قوله مع يمينه لأنه منكر ، حيث أن قول البائع موافق لمقتضى العقد القاضي بالتعجيل.
(٥) فالمشتري يدعى أن الأجل شهر مثلا ، والبائع يدعيه أنه أسبوع ، فيكون ما زاد عن أسبوع مما يدعيه المشتري وينكره البائع فيقدم قول المنكر مع يمينه.
(٦) بحيث يدعي المشتري أن البيع قد تم بشرط وجود ضامن عن البائع بحيث لو تبين فساد المبيع أو مستحقا للغير فيضمنه الضامن ، أو يدعى المشتري أن البيع قد تم بشرط وجود مال من البائع تحت يد المشتري يكون رهنا لسلامة المبيع ، والبائع ينكر ذلك في الصورتين ، فيقدم قوله مع يمينه.
(٧) بأن قال البائع : بعتك ثوبا بدرهم فقال المشتري : بل ثوبين بدرهم ، فالمشتري يدعى ثوبا زائدا في المبيع والبائع ينكره فيقدم قول المنكر مع يمينه.