وقد كان ينبغي مثله في قدر الثمن بالنسبة إلى المشتري لو لا الرواية. ولا فرق بين كونه (١) مطلقا ، أو معينا كهذا الثوب فيقول : بل هو والآخر. هذا إذا لم يتضمن الاختلاف في الثمن (٢) كبعتك هذا الثوب بألف فقال : بل هو والآخر بألفين.
وإلّا قوي التحالف ، إذ لا مشترك هنا يمكن الأخذ به.
(وفي تعيين المبيع) كما إذا قال : بعتك هذا الثوب فقال : بل هذا (يتحالفان) (٣) ، لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر ويختلفا فيما زاد ، وهو ضابط التحالف (٤) فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر ، لا على إثبات ما يدعيه (٥) ، ولا جامعة بينهما (٦) فإذا حلفا انفسخ
______________________________________________________
(١) كون المبيع.
(٢) كأن يقول البائع : بعتك هذا الثوب بدرهم ، فقال المشتري : بل بعتني هذا وثوبا آخر بدرهمين ، فهنا التحالف ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، فالبائع يدعى استحقاق درهم بذمة المشتري عوضا عن هذا الثوب والمشتري ينكره ، والمشتري يدعى استحقاق ثوبين بدرهمين والبائع ينكره ، وعليه لا بد أن يتحالفان هذا على قول الشارح.
وفيه : أن هنا قدرا متيقنا وأمرا مشتركا بينهما ، لأنهما متفقان على الثمن الأقل وأحد المبيعين ، واختلافهما في الزائد ، والمشتري يدعيه والبائع ينكره فالقول قول البائع مع يمينه.
(٣) بأن قال البائع : بعتك هذا الثوب بكذا ، فقال المشتري : بل هذا الثوب الآخر ، فهنا دعويان ولا مشترك بينهما ، لأن البائع يدعي بيع الثوب الأول والمشتري ينكره ، والمشتري يدعي بيع الثوب الثاني والبائع ينكره فيتحالفان وتبطل دعواهما ويترادان للنبوي المروي عند العامة (المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا) (١).
(٤) بحيث كان لكل واحد منهما دعوى ولا مشترك بينهما ، أما لو اتفقا على أمر واختلفا في الزائد فمدعي الزيادة مدع ومنكرها منكر ، ويقدم قول المنكر حينئذ مع يمينه.
(٥) لأنه مطالب بيمين المنكر فقط وليس مطالبا بيمين المدعي حتى يكون يمينه لاثبات ما يدعيه.
(٦) بين نفي ما يدعيه الآخر وإثبات ما يدعيه هو!
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٣٣.