العقد ، ورجع كل منهما إلى عين ماله (١) ، أو بدله (٢) ، والبادي منهما باليمين من ادّعي عليه أولا (٣) ، فإن حلف الأول ونكل الثاني (٤) وقضينا بالنكول يثبت ما يدعيه الحالف ، وإلّا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه.
ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه (٥) ، فإن كان الثوب في يده ، وإلا انتزعه من يد المشتري ، وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به لأنه لا يدعيه ، وإن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه (٦) ، لاعترافه بكونه للمشتري وله ثمنه في ذمته ، فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري وله (٧) أخذ الثوب قصاصا ، وإن
______________________________________________________
(١) لأنهما يترادان كما في النبوي المتقدم.
(٢) مثليا أو قيميا على تقدير تلف العين.
(٣) قال في الجواهر : (ويبتدأ باليمين من ادعى عليه أولا كما في المسالك ، بل هو مقرّب التذكرة ، ونفى عنه البعد في جامع المقاصد ، ولو تساويا في ابراز الدعوى ، فإن قلنا بتقديم من كان على يمين صاحبه اتجه حينئذ اليمين على الآخر ، وإلا فالقرعة ، لكن في الدروس البادي باليمين من يتفقان عليه ، فإن اختلفا عيّن الحاكم).
(٤) فبحلف الأول تسقط دعوى خصمه عليه ، ومع نكول الثاني فدعوى خصمه الذي هو الأول لم تسقط ، فإن قضينا بالنكول ـ على الخلاف المتقدم في باب القضاء ـ ثبت للأول حقه ، وإن لم نقض بالنكول ورددنا على خصمه يمين المدعى ، فعلى الخصم هنا الذي هو الأول أن يحلف ثانيا ، إلا أنها يمين على إثبات ما يدعيه ، بعد ما حلف أولا عينيا على نفي ما يدعيه خصمه.
(٥) هذا بعد تحالفهما معا فتسقط دعوى كل منهما في حق خصمه ، والثمن الذي دفعه المشتري لا بدّ أن يرجع إلى المشتري هذا من جهة ومن جهة أخرى فالثوب الذي يدعيه المشتري لا بد من رده إلى البائع لأنه ملكه بعد التحالف للأبدية التراد كما تقدم ، والثوب الذي يدعيه البائع وأنه باعه للمشتري فهو للمشتري لأن هذه الدعوى اعتراف من البائع بملكية المشتري لهذا الثوب ، غايته يثبت للبائع ثمنه في ذمة المشتري ، وأما الثمن المسمى في متن العقد فقد عرفت لأبدية رده على المشتري.
(٦) أي لم يكن للبائع التصرف في الثوب الذي يدعيه البائع ، وهو أمانة في يده.
(٧) أي للبائع والمعنى أن الثوب الذي يدعيه البائع وقد حكمنا أنه للمشتري فللبائع أخذه من باب القصاص عن ثمنه الذي ثبت في ذمة المشتري.