لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا (١) ، فإن زادت قيمته عنه (٢) فهو مال لا يدعيه أحد ، وفي بعض نسخ الأصل.
(وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن) (٣) وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمهالله.
(و) حيث يتحالفان (يبطل العقد من حينه) أي حين التحالف ، لا من أصله (٤) ، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع ، وأما المبيع
______________________________________________________
(١) كالفرع السابق فيأخذ الثوب قصاصا عن الثمن الذي ثبت له في ذمة المشتري ، غاية الفرق بين الفرعين أن في السابق قد قبض الثمن المسمى في العقد وهنا لم يقبض ، وسابقا قد حكمنا عليه برد الثمن المسمى.
(٢) أي زادت قيمة الثوب عن الثمن المسمى ، وهو الثمن الذي يدعيه البائع والمشتري ، فهذه الزيادة لا يدعيها أحد ، أما المشتري فهو منكر لوقوع البيع على هذا الثوب الذي هذه الزيادة منه ، وأما البائع فلأنه معترف بأن الثوب بما فيه هذه الزيادة هو للمشتري ، نعم يملك البائع من هذا الثوب مقدار قيمته التي ثبتت في ذمة المشتري من باب القصاص.
(٣) أي مع قيام العين يحلف البائع ، كما يحلف البائع لو اختلفا في قدر الثمن للرواية المرسلة سابقا ، وفيه : أن هناك كان النزاع في قدر الثمن وهنا في التعيين وليس في القدر.
(٤) كما في القواعد والدروس ، وعن التذكرة أنه من أصله ، أحتج للأول بأنهما متفقان على وقوع العقد الناقل للملك فلا بد من القول بوقوع العقد غايته مع التحالف فيفسخ العقد من حين التحالف ويشهد له النبوي المتقدم (ويترادا).
وأحتج للثاني بأن اليمين أسقطت الدعوى من رأسها فلا يثبت العقد حتى يحكم بانفساخه.
وتظهر الفائدة فيما لو وقع التحالف بعد ملكية المشتري للعين وقد أخرجها عن ملكه بعقد لازم كالعتق والبيع ، فعلى الثاني فالعقد اللازم الذي طرأ ينزل منزلة العدم لأن بالتحالف يتبين أن المشتري غير مالك فتبطل العقود التي أجراها ، وعلى الأول فالمشتري مالك وتصرفه فيما يملك صحيح ، غايته مع التحالف ووجوب الترادّ يرجع البائع على المشتري بالقيمة وقت الفسخ. وتظهر الفائدة أيضا بأن نماء الثمن على القول الأول للبائع ونماء المثمن للمشتري ، وعلى القول الثاني نماء الثمن للمشتري ونماء المثمن للبائع ، نعم هناك إشكال وهو أن المثمن غير معيّن ، لأن المشتري يدعى ثوبا والبائع ثوبا آخر ، فكيف قبضه المشتري حتى يختلف في نمائه.