فيشكل حيث لم يتعين. نعم لو قيل به (١) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع ، (و) اختلافهما (في شرط مفسد (٢) يقدّم مدعي الصحة) ، لأنها الأصل في تصرفات المسلم ، (ولو اختلف الورثة (٣) نزّل كل وارث منزلة مورّثه) فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع ، والأجل ، وأصله ، وقدر الثمن مع قيام العين ، وورثة المشتري مع تلفها ، وقيل : يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا ، لأنه الأصل ، وإنما خرج عنه مورثهم بالنص فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل وله وجه ، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا (٤) أجود (٥) ، ...
______________________________________________________
(١) أي بالتحالف ، فلو قيل به في قدر الثمن بحيث قال البائع أن هذا الثوب بكذا ، وقال المشتري : أنه بأقل ، وقد حكمنا بالتحالف فالمبيع هنا متعين ويكون نماؤه للمشتري إذا كان الفسخ من حينه ، وللبائع إذا كان من أصله.
(٢) كأن يتفقا على التأخير ، وقال أحدهما : بأنه إلى مدة معينة ، وقال الآخر : بأنه إلى زمن مجهول ، فيقدم قول مدعي الصحة مع يمينه ، لأن الصحة هي الأصل في تصرفات مال المسلم ، لقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة.
(٣) فلو اختلف ورثة البائع مع ورثة المشتري ، فإن اختلفوا في قدر المثمن مع وجود قدر مشترك بحيث تدعى ورثة المشتري الزيادة وورثة البائع تنكرها ، أو اختلفوا في الأجل بحيث تدعي ورثة المشتري وجوده وورثة البائع تنكره من أصله ، أو اختلفوا في مدة الأجل بحيث تدعي ورثة المشتري زمنا وورثة البائع أقل منه ، قدم ورثة البائع لأنهم منكر.
وكذا يقدم قول ورثة البائع عند الاختلاف في قدر الثمن مع قيام العين للرواية كما قدم قول البائع كذلك.
نعم لو اختلفوا في قدر الثمن مع تلف العين فالقول قول ورثة المشتري ، لأن القول ثابت لمورثهم.
(٤) مع قيام العين وتلفها ، أما مع التلف فقد تقدم ، وأما مع القيام لأنه مقتضى القواعد حيث أنهم منكرون للزيادة التي تدعيها ورثة البائع ، ولو عملنا بالرواية المتقدمة في البائع ، لأن الرواية مخالفة للقواعد فيقتصر على القدر المتيقن ، وهو وجود البائع دون ورثته.
(٥) قال في الجواهر : (ودعوى أن كل ما ثبت للمورث ينتقل للوارث مسلّمة في المال والحقوق التي تنتقل ، بخلاف الفرض الذي هو من الأحكام لا من الحقوق ، فما عن ـ