لأنه بمنزلة ولو قلنا : بالتحالف (١) ثبت بين الورثة قطعا.
(الخامس ـ إطلاق الكيل والوزن) والنقد (٢) (ينصرف إلى المعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد ، (فإن تعدد فالأغلب) استعمالا وإطلاقا (٣) ، فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر ، ويمكن حينئذ وجوب التعيين (٤) كما لو لم يغلب ، (فإن تساوت) في الاستعمال في المبيع الخاص (وجب التعيين) ، لاستحالة الترجيح بدونه ، واختلاف الأغراض ، (ولو لم يعين بطل البيع) لما ذكر (وأجرة اعتبار المبيع) (٥) بالكيل ، أو الوزن ، أو النقد (على البائع) لأنه لمصلحته ، (واعتبار
______________________________________________________
ـ جماعة من أن حكم الوارث حكم المورث مطلقا في غير محله ، وإن استحسنه في المسالك) انتهى.
(١) عند اختلافهم في قدر الثمن ، وقد تقدم أن التحالف أحد الأقوال.
(٢) عادة الفقهاء يتكلمون في النقد ويحيلون الكيل والوزن عليه ، وفي النقد إذا عين البائع والمشتري نقدا مخصوصا وجب الوفاء لوجوب الوفاء بالعقود ، وإن أطلقا النقد وكانا من أهل بلد واحد انصرف الإطلاق إلى نقد بلدهما ، فإن كان نقد البلد واحدا فهو ، وإن كان متعددا فإن غلب أحدهما حمل عليه ، وتكون الأغلبية قرينة لتعيين أحد أفراد المشترك ، وإن تساوى النقدان ولم يكن أحدهما أغلب ، ولم يكن هناك تعيين من قصد أو غيره بطل البيع لجهالة الثمن.
وكذا القول في الوزن والكيل ، غايته فلو تعدد الوزن أو الكيل ولم يكن أحدهما أغلب بطل المبيع لجهالة المثمن.
(٣) قال في المسالك : (ثم الغلبة قد تكون في الاستعمال وقد تكون في الإطلاق ، بمعنى أن الاسم يغلب على أحدهما ، وإن كان غيره أكثر استعمالا كما يتفق ذلك في زماننا في بعض أسماء النقود ، فإن اتفقت الغلبة فيها فلا إشكال في الحمل عليه ، وإن اختلفت بأن كان أحدهما أغلب استعمالا والآخر أغلب وصفا ، ففي ترجيح أحدهما أن يكون بمنزلة التساوي نظرا إلى تعارض المرجحين نظر ، وإن كان ترجيح أغلبية المتعارف أوجه).
(٤) أي يجب التعيين عند كون أحدهما أغلب استعمالا والآخر أغلب تعارفا كما تساوى النقدان ولم يغلب أحدهما على الآخر لا استعمالا ولا إطلاقا.
(٥) لا خلاف في أن أجرة الكيّال ووزّان المتاع والعدّاد والذّراع على البائع ، وكذا أجرة النقّاد الذي ينقد الذهب والفضة ليعرف الصحيح من الفاسد إذا كان المثمن منهما.