الجميع ، ولا يختلف موجبها غالبا ، كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته ، أو عين في يده فأنكر ، فزيد لو سكت ترك (١) ، ويخالف قوله الأصل (٢) ، لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين ، وعدم تعلق حق زيد بالعين (٣) ، ويخالف قوله الظاهر (٤) من براءة عمرو ، وعمرو لا يترك (٥) ، ويوافق قوله الأصل والظاهر (٦). فهو مدعى عليه (٧) وزيد مدع على الجميع (٨).
وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج : أسلمنا معا فالنكاح باق ، وقالت : مرتبا فلا نكاح. فهي على الأولين مدعية ، لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه والزوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح ، والأصل (٩) عدم التعاقب ، لاستدعائه (١٠) تقدم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه (١١) ، وعلى الظاهر الزوج مدع ، لبعد التساوق فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل (١٢) ، وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما (١٣) ويساره وأنكرته (١٤) فمعه الظاهر ،
______________________________________________________
(١) فهو المدعي على التعريف الأول.
(٢) فهو المدعي أيضا على التعريف الثاني.
(٣) التي تحت يد عمرو هذا إذا كانت موجودة ، ومع عدم وجودها فالأصل فراغ يده من حق الغير.
(٤) فهو المدعي أيضا على التعريف الثالث ، ومخالفة الظاهر بدعواه أمرا خفيا.
(٥) فهو المنكر على التعريف الأول.
(٦) فهو المنكر على القولين الأخيرين.
(٧) في جميع التعاريف.
(٨) أي جميع التعاريف وهذا مثال اتفاقها وهو الغالب.
(٩) تعليل لكونها مدعية على التعريف الثاني.
(١٠) أي عدم التقدم.
(١١) أي التعاقب.
(١٢) أي النكاح.
(١٣) أي الزوج والزوجة في دار واحدة.
(١٤) أي أنكرت الزوجة الإنفاق.