وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ، لأنه إيجاب في الحال وهو غير مختلف ، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.
والثاني : وهو الأقوى السماع ، لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم ، وما ذكر لا يصلح للتقييد ، لإمكان الحكم بالمجهول ، فيحبس حتى يبينه كالإقرار ، ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده ثوبا ، أو فرسا ، ولا يعلم شخصهما ، ولا صفتهما ، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه ، فالمقتضي له موجود والمانع مفقود.
والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع (١) ، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة (٢) فيه دونه (٣) غير كاف في ذلك (٤) ، لما ذكرناه (٥) ، وإن تخلف الثالث وهو الجزم بأن صرح بالظن ، أو الوهم ففي سماعها أوجه أوجهها السماع فيما يعسر الاطلاع عليه كالقتل ، والسرقة ، دون المعاملات ، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد (٦) ، ولا نكول (٧) ، ولا مع شاهد (٨) ، بل
______________________________________________________
ـ والجواب أن البيع يحمل على النقد السائد لأن الحال أنهما تعاملا به وهو نقد البلد بخلاف الدعوى إذ يحتمل أنهما تعاملا بنقد غير هذه البلدة عند ما كانا في تلك البلدة ، وأيضا أن البيع منصرف إلى الزمن الحالي والنقد في الزمن الحالي هو نقد البلد بخلاف الدعوى فإنها إخبار عن الماضي وهو أزمنة متعددة فحملها على زمن خاص ساد فيه نقد خاص ترجيح بلا مرجح ، وهذا يتم فيما لو تعدد النقد في البلد ماضيا أما إذا قطعنا بعدم تغيره فيتعين الدليل الأول فقط.
(١) وبه إبطال حق الغير الذي ثبت بالاقرار فلذا يقبل الاقرار بالاجمال.
(٢) وهو طلب حقه فلو لم تسمع دعواه بالمجهول فيرجع ويفتح الدعوى بالتفصيل.
(٣) دون المقرّ.
(٤) في الفرق بين الاقرار والدعوى ليلزم اختلافهما بالحكم فيسمع الاقرار بالمجهول دون الدعوى به.
(٥) من اطلاق الأدلة ومن أن عدم سماع الدعوى المجهولة موجب لبطلان حق المدعي.
(٦) أي اليمين المردودة لعدم جزمه عند سماع دعواه غير الجازمة.
(٧) عند امتناعه عن اليمين المردودة ، لأنه يجب عليه الامتناع لعدم جزمه بما ادعاه فكيف يحلف عليه.
(٨) أي اليمين مع شاهد فكيف يحلف مع عدم جزمه.