الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، من الصدقة التيمة (١) ، ولصاحبها التيعة (٢) ، لا جلب (٣) ، ولا جنب (٤) ، ولا شغار (٥) ، ولا وراط (٦) في الإسلام ، لكل عشرة من السرايا ما تحمل القراب من التمر. من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام.
أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي ، أنا الحسن بن علي بن الآبنوسي ، أخبرنا أبو الحسن الدارقطني ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي ، [أنا أبو علي سهل بن علي الدوري ، أنا أبو الحسن الأثرم ، قال : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى](٧) وأخبرني أبو الخطّاب عبد الحميد بن عمرو الأنصاري.
أن وائل بن حجر الحضرمي قدم على رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فلمّا أراد أن ينصرف قال : يا رسول الله ، لو كتبت لي كتابا ينفع الله به قومي ، قال : اكتب :
بسم الله الرّحمن الرحيم.
من محمّد النبي صلىاللهعليهوسلم صلىاللهعليهوسلم إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، على التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي السيوب (٨) الخمس لا خلاط (٩) ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن أجبى فقد أربى ، والعون لسرايا المسلمين ، وكلّ مسكر حرام».
قالوا : الأقيال الملوك واحدهم قيل ، والعباهلة مثلها ، والتيعة الأربعون من الشاة ، والتيمة الزائدة ، وقالوا : التيمة : هي الأكولة وهي الشاة التي يذبحها الرجل ليأكلها قال الحطيئة (١٠) :
__________________
(١) التيمة : هي الشاة التي تزيد على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى.
(٢) التيعة : أدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان ، نسميه التيعة.
(٣) الجلب : هو أن لا تجلب الصدقة إلى المياه والأمصار ولكن يتصدق بها في مراعيها أو أن ينزل العامل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. (القاموس).
(٤) الجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه (القاموس المحيط).
(٥) الشغار : بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر ، صداق كل واحدة بضع الأخرى (القاموس).
(٦) الوراط في الصدقة : الجمع بين متفرق ، أو عكسه ، أو أن يخبأها في إبل غيره (القاموس).
(٧) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم ، واستدرك عن «ز».
(٨) السيوب جمع سيب ، وهي الركاز أي المعادن.
(٩) الخلاط : أن يخلط الرجل إبله بابل غيره أو بقره ليمنع حق الله منها.
(١٠) ديوان الحطيئة ص ٦٤ (ط : صادر ، بيروت).