سألت جعفرا : ما المنابذة والملامسة؟ قال : المنابذة إذا نبذت إليك هو لك بكذا وكذا (١) ، والملامسة أن يغطي الرجل الشيء ثم يلمسه المشتري بيده وهو مغطى لا يراه (٢).
وحدث عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت (٣) :
كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه ، فجاء النبي صلىاللهعليهوسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت بنت أبيها فقالت : يا رسول الله ، إنا كنا صائمتين اليوم ، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فقال : «اقضيا يوما آخر» [١٤١١٣].
[علي بن الحسين بن الجنيد عن محمد بن عبد الله بن نمير : ثقة ، أحاديثه عن الزهري مضطربة.
قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا جعفر بن برقان وهو جزري ثقة. وبلغني أنه كان أميا ولا يكتب ، وكان من الخيار.
وقال محمد بن سعد : كان ثقة صدوقا له رواية وفقه وفتوى في دهره ، وكان كثير الخطأ في حديثه.
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : جزري ثقة.
وقال النسائي : ليس بالقوي في الزهري ، وفي غيره لا بأس به.
وقال أبو زرعة الدمشقي عن أبي نعيم : قدم علينا جعفر بن برقان الكوفة ، وعبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز ، سنة سبع وأربعين ومائة ، وكنا إذا خرجنا من عند جعفر دخل عليه سفيان الثوري. عن سفيان بن عيينة [قال :] حدثنا جعفر بن برقان. وكان ثقة ، بقية من بقايا المسلمين.
__________________
(١) قال أبو عبيد : المنابذة هو أن تقول لصاحبك : انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال له بيع الإلقاء كما في الأساس ، أو هو أن ترمي إليه بالثوب ويرمي إليك بمثله وهذه عن اللحياني ، أو أن تقول : إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب البيع ، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ، ولا يصح (تاج العروس : نبذ).
(٢) قال أبو عبيد أن يقول : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي أو إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا. أو هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه ، وهذا كله غرر ، وقد نهي عنه. وقيل : معناه أن يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار ، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم ، وهو غير نافذ. (تاج العروس : لمس).
(٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٩ / ١٢٥ رقم ٢٦٣٢٧ من طريق كثير بن هشام قال : حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت ، وذكره.