وتسليطهم على أموالهم (١) أعياناً كانت أم في الذمّة (٢) ـ : وجوب تحصيل المثل كما كان يجب ردّ العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مئونة كثيرة ، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأيّ ثمنٍ كان ، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة (٣).
نعم ، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعيّن ما عن جامع المقاصد ، كما أنّ المجمعين إذا كانوا بين معبّرٍ بالإعواز ومعبّرٍ بالتعذّر ، كان المتيقّن الرجوع إلى الأخصّ وهو التعذّر (٤) ؛ لأنّه المجمع عليه.
نعم ، ورد في بعض أخبار السلم : أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخيّر المشتري (٥).
ومن المعلوم : أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقلي المتوقّف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه عرفاً ما عن التذكرة ، وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه.
المعار ف معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه |
ثمّ ، إنّ في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالاً ؛ من حيث إنّ العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزّة كالفاكهة في أوّل زمانها أو آخره أو وجود المتوسّط؟ الظاهر هو الأوّل ، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه ، فلا عبرة بفرض وجوده عند من
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.
(٢) في «ف» : الذمم.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٨٣.
(٤) كذا في «ف» ظاهراً ، وفي سائر النسخ : المتعذّر.
(٥) راجع الوسائل ١٣ : ٦٩ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٧ وغيره.