٢ ـ التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية |
وكذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه ؛ لأنّ حيثيّة كون القابض مالكاً مستحقّاً لما يقبضه (١) جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع ، كما في نظائره.
حرمة التصرّف في هاتين الصورتين |
وهذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه (٢) في حرمة التصرّف في العوضين ، كما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.
٣ ـ الرضا بالتصرّف مستقلاً عن العقد هذه الصورة من المعاطاة بشرطين : |
وأمّا إن وقع (٣) الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصدٍ لإنشاء التمليك (٤) ، بل وقع مقارناً لاعتقاد (٥) الملكية الحاصلة ، بحيث لولاها لكان الرضا أيضاً موجوداً ، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف ، وأوقعا العقد الفاسد وسيلةً له ويكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه (٦) بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التمليك ، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً فإدخال هذا في المعاطاة يتوقّف على أمرين
__________________
(١) في «ف» : لما يستحقّه.
(٢) كلمة «فيه» من «ش» فقط.
(٣) في «ف» : أن يقع.
(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : تمليك.
(٥) في «ف» : لاعتقاده.
(٦) كذا في «ف» و «ص» ، وفي غيرهما : من رضاه.