ليست (١) تجارة ، ولا عن تراضٍ ، فلا يجوز أكل المال.
والتوهّم المتقدّم في السابق [غير (٢)] جارٍ هنا ؛ لأنّ حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل لا لغيره.
ويمكن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها ؛ حيث إنّ أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك ، أكل وتصرّف بالباطل عرفاً.
نعم ، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلّط (٣) على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن (٤) البطلان ؛ ولذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلاً بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي ، وكذا الأخذ بالشفعة ، والفسخ بالخيار ، وغير ذلك من الأسباب (٥) القهريّة.
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع |
هذا كلّه ، مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (٦).
__________________
(١) في «ص» ومصحّحة «ن» : ليس.
(٢) لم ترد «غير» في النسخ ، ووردت في هامش نسخ «ن» ، «ع» و «ش» استظهاراً ، وقد أيّد الشهيدي قدسسره ضرورة هذه الزيادة ، انظر هداية الطالب : ١٧٠.
(٣) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : التسلّط.
(٤) في «ف» : من.
(٥) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : النواقل.
(٦) عوالي اللآلي ٣ : ٢٠٩ ، الحديث ٥١ ، وانظر الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢.