الأُخرى أو عودها إلى مالكها (١) بهذا النحو من العود ؛ إذ لو عادت (٢) بوجهٍ آخر كان حكمه حكم التلف.
لو باع العين ثالث فضولاً |
ولو باع العين ثالث فضولاً ، فأجاز المالك الأوّل ، على القول بالملك ، لم يبعد كون إجازته رجوعاً كبيعه وسائر تصرّفاته الناقلة.
ولو أجاز المالك الثاني ، نفذ بغير إشكال.
وينعكس الحكم إشكالاً ووضوحاً على القول بالإباحة ، ولكلٍّ منهما ردّه قبل إجازة الآخر.
ولو رجع الأوّل فأجاز الثاني ، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّه رجوع قبل تصرّف الآخر فينفذ (٣) ويلغو الإجازة ، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعاً.
لو امتزجت العينان أو إحداهما |
ولو امتزجت العينان أو إحداهما ، سقط الرجوع على القول بالملك ؛ لامتناع الترادّ ، ويحتمل الشركة ، وهو ضعيف.
أمّا على القول بالإباحة ، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغير ، فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به ، نعم لو كان المزج مُلحِقاً له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف.
لو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة |
ولو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة ، وعلى القول بالملك ، ففي اللزوم
__________________
(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : عوده إلى مالكه.
(٢) في غير «ش» : لو عاد.
(٣) كذا في «ف» ، «ش» ونسخة بدل «ن» ، وفي «ص» : ويفسد ، وفي سائر النسخ : فيفسد.