ولا يكتفى بحصولها (١) فيمن هو مالك حين الإجازة ، وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحّة البيع المذكور ؛ لأنّ الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.
الايراد الثالث ، وجوابه |
الثالث : أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً ؛ لعموم الدليل الدالّ عليه ، ويلزم حينئذٍ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه (٢).
وفيه : منع كون الإجازة كاشفة مطلقاً عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد حتّى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد ، فإنّ مقدار كشف الإجازة تابع لصحّة البيع ، فإذا ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الذي أوقعه البائع لنفسه (٣) عقد صدر من أهل العقد في المحلّ القابل للعقد عليه ، ولا مانع من وقوعه إلاّ عدم رضا مالكه ، فكما أنّ مالكه الأوّل إذا رضي يقع البيع له ، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له (٤) ، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حال العقد ، وحينئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدليل فلا محيص عن القول بأنّ الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته ؛
__________________
(١) كذا في «ش» ، وفي أكثر النسخ : «ولا يكفي بحصولها» ، وفي «ص» : «ولا يكفي حصولها» ، والأصحّ : «ولا نكتفي بحصولها» ، بقرينة «فلا نضايق» كما احتمله مصحّح «ن».
(٢) لم ترد «فيه» في «ف».
(٣) في «ف» : نفسه.
(٤) لم ترد «له» في «ف».