مستدلاً في الأخير : بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله ، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته (١) وإخباراته عن (٢) غيره مع نصّ القرآن على خلافه ، انتهى (٣).
ولعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم (٤) التي أشار إليها في جامع المقاصد (٥) ، وفي دلالة الآية نظر.
وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة ؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد ـ : بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال (٦) حال (٧) الطفل عزله ومنعه من التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه ، وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة ، وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبّع سلوكه وشواهد أحواله (٨) ، انتهى.
هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟ |
وهل يشترط في تصرّفه (٩) المصلحة ، أو يكفي عدم المفسدة ،
__________________
(١) في «ن» ، «م» ، «ع» و «ص» زيادة : «عن غيره» ، لكن شطب عليها في «ن».
(٢) في المصدر : على.
(٣) لم ترد «انتهى» في «م» ، «ن» و «ص».
(٤) هود : ١١٣.
(٥) جامع المقاصد ١١ : ٢٧٥.
(٦) كذا في «ف» و «ص» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ ونسخة بدل «ص» : اختلاف.
(٧) في «ش» زيادة : أبو.
(٨) جامع المقاصد ١١ : ٢٧٦ ، مع تفاوت في بعض الكلمات.
(٩) في «ف» : «تصرّفها» ، ولعلّه مصحّف «تصرّفهما» وهذا هو الأصحّ ؛ لرجوع الضمير إلى الأب والجدّ.