ذلك وإن كانت عموماً من وجه ، إلاّ أنّ الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها وكونها بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام عليهالسلام أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعة» ، وتحت عنوان «الأمر» في قوله (أُولِي الْأَمْرِ) (١).
وعلى تسليم التنزّل عن ذلك ، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي وليّ الأمر (٢). هذا ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الحكم به مشهورياً.
محدودية مدلول الأدلّة |
وعلى أيّ تقدير ، فقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. وأمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام ، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجدّ ، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه ، وغير ذلك ، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه ، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.
نعم ، الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليهالسلام بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به ، مثل آية (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (٣).
__________________
(١) الوارد في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ) ، وتقدّم في الصفحة ٥٤٧.
(٢) في «ف» : اولي الأمر.
(٣) الأحزاب : ٦.