مسألة
اشتراط إذن السيّد لو كان العاقد عبداً الدليل على هذا الشرط |
ومن شروط المتعاقدين : إذن السيّد لو كان العاقد عبداً ، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقداً إلاّ بإذن سيّده ، سواء كان لنفسه في ذمّته أو بما في يده ، أم لغيره ؛ لعموم أدلّة عدم استقلاله في أُموره ، قال الله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (١).
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : «المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ بإذن سيّده. قلت : فإن كان السيّد زوَّجه ، بيد مَن الطلاق؟ قال : بيد السيّد (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) ، أفشيء (٢) الطلاق؟» (٣).
والظاهر من القدرة خصوصاً بقرينة الرواية هو الاستقلال ؛ إذ
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» كما في بعض نسخ الفقيه ـ ، وفي سائر النسخ : فشيء.
(٣) الفقيه ٣ : ٥٤١ ، الحديث ٤٨٦٠ ، والوسائل ١٥ : ٣٤٣ ، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات الطلاق.