يدّعي الحكومة.
وكيف كان ، فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيهٍ لمثله في كلّ إلزام قوليّ أو فعليّ يجب الرجوع فيه إلى الحاكم ، فإذا قبض (١) مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه ، فليس لغيره من الحكّام مخالفة نظره ؛ لأنّ نظره كنظر الإمام.
وأمّا جواز (٢) تصدّي مجتهدٍ لمرافعةٍ تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها ؛ فلأنّ وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم.
هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟ |
ثمّ إنّه هل يشترط في ولاية (٣) غير الأب والجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم ، أم لا؟.
دعوى الاجماع على اشتراط المصلحة |
ذكر الشهيد في قواعده : أنّ فيه وجهين (٤) ، ولكن ظاهر (٥) كثير (٦) من كلماتهم : أنّه لا يصحّ إلاّ مع المصلحة ، بل في مفتاح الكرامة : أنّه إجماعي (٧) ، وأنّ الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتّفاقياً بين
__________________
(١) في غير «ف» و «ش» : أقبض.
(٢) في «ف» : عدم جواز.
(٣) كذا ، وفي التعبير ما لا يخفى.
(٤) راجع القواعد والفوائد ١ : ٣٥٢ ، القاعدة ١٣٣ ، وسيأتي نصّ كلامه في الصفحة ٥٧٩.
(٥) في «خ» و «ص» : ظهر.
(٦) كلمة «كثير» وردت في «ف» و «ش» ، واستدركت في هامش «ن».
(٧) مفتاح الكرامة ٤ : ٢١٧.