عدواناً كما في بيع الغاصب والكلّ خلاف المفروض هنا.
وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه ، وبين قول البائع : «بعت غانماً» مع كون الاسم مشتركاً بين عبده وعبد غيره ، حيث ادّعى فخر الدين قدسسره الإجماع على انصرافه إلى عبده ، فقاس عليه ما نحن فيه (١) ؛ إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيبقى (٢) ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع ، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرّف إلى مال المتصرّف ، سليمين عن المعارض ، فيفسّر بهما (٣) إجمال لفظ المبيع.
لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً |
ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً عن مالكه ، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان ، مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ «المبيع» إلى مال البائع في مقام التصرّف ، أو ظهور التمليك في الأصالة. الأقوى هو الأوّل ؛ لأنّ ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق ، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك أيضاً ، إلاّ أنّ ظهور المقيِّد وارد على ظهور المُطلَق.
وما ذكره الشهيد الثاني : من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ (٤) ، وإن كان مرجعه إلى ظهورٍ واردٍ على ظهور المقيّد ، إلاّ أنّه مختصّ بالفضولي ؛ لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل والوليّ ، فالأقوى
__________________
(١) الإيضاح ١ : ٤٢١.
(٢) كذا في «ف» و «ص» ، وفي سائر النسخ : فبقي.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «ص» ، وفي غيرها : بها.
(٤) المسالك ٣ : ١٥٦.