دعوى كاشف الغطاء أنّ القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة |
بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ـ : أنّ القول بالإباحة المجرّدة ، مع فرض (١) قصد المتعاطيين التمليك والبيع ، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة :
منها : أنّ العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود.
ومنها : أن يكون إرادة التصرّف من المملِّكات ، فتملك (٢) العين أو المنفعة بإرادة التصرّف بهما (٣) ، أو معه (٤) دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأوّل الإذن في شيءٍ من هذه التصرّفات ؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع ، وأنّه (٥) لا سلطان له بعد ذلك ، بخلاف من قال : أعتق عبدك عنّي ، وتصدّق بمالي عنك.
ومنها : أنّ الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحقّ المقاسمة (٦) والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلّق بما (٧) في اليد ، مع العلم ببقاء مقابله ، وعدم التصرّف فيه ، أو عدم العلم به ، فينفى بالأصل ، فتكون متعلّقة بغير الأملاك ، وأنّ صفة الغنى والفقر تترتّب
__________________
(١) لم ترد «فرض» في «ف».
(٢) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيملك.
(٣) كذا في «ش» و «ص» والمصدر ومصحّحة «ن» ، وفي «خ» : «فيها» ، وفي سائر النسخ : بها.
(٤) في أكثر النسخ : «بيعه» ، إلاّ أنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.
(٥) في «ش» : لأنّه.
(٦) في «ش» ومصحّحتي «ن» و «ع» : المقاصّة.
(٧) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : «بما يتعلّق» ، لكنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.