أقسام الإكراه على الطلاق ، وأحكامها |
وتوضيح الأقسام المتصوّرة في الفرع المذكور :
أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به ، إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلاً ، بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس ، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه ؛ لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به ، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا ، وعدم جواز حمل الفرع المذكور (١) عليه ، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب ، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك ، وجعله قولاً في نهاية المرام واستشكاله فيه ؛ لعموم النصّ والإجماع.
وكذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع ، بل هو بضميمة شيءٍ اختياريّ للفاعل.
وإن كان الداعي هو الإكراه ، فإمّا أن يكون الفعل لا من جهة التخلّص عن الضرر المتوعّد به ، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكرِه بالكسر كمن قال له ولده : «طلّق زوجتك وإلاّ قتلتك أو قتلت نفسي» فطلّق الوالد خوفاً من قتل الولد نفسه ، أو قتلِ الغير له إذا تعرّض لقتل والده ، أو كان الداعي على الفعل شفقةً دينيّة على المكرِه بالكسر أو على المطلّقة ، أو على غيرهما ممّن يريد نكاح الزوجة لئلاّ يقع الناس في محرّم.
والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال.
وإن كان الفعل لداعي التخلّص من الضرر ، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكرَه أنّ الحذر لا يتحقّق إلاّ بإيقاع الطلاق حقيقةً ؛ لغفلته عن أنّ التخلّص غير متوقّف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق
__________________
(١) أي الفرع المنقول عن التحرير.