عليه (١) عرفاً.
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة |
والظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ ، كالتصرّف في الثمن ، ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء (٢) وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولاً ، كما صرّح به العلاّمة قدسسره (٣).
وربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ (٤) ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين (٥) ، وفي النسبة نظر.
واستدلّ عليه بعضهم (٦) : من أنّه (٧) كالبيع في استقرار الملك ، وهو يشبه المصادرة.
ويمكن أن يوجّه : بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه يقتضي اعتبار اللفظ ، ومن المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.
وفيه نظر ، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين (٨) تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليها» ، كما استظهره مصحّح «ص».
(٢) يجيء في الصفحة ٤٦٩ في الأمر الثالث «الكلام في المجاز».
(٣) انظر القواعد ٢ : ٨.
(٤) اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٢٧.
(٥) نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٨.
(٦) استدلّ عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٢٧.
(٧) في مصحّحة «ص» : بأنّها.
(٨) انظر مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٨ ، والجواهر ٢٢ : ٢٩٣ ٢٩٤.