ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الايصال |
الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائعٍ لنفسه ، بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك فتلف في يده ؛ إذ لم يسلّطه عليه ولا أذن له في التصرّف فيه ، فضلاً عن إتلافه ، ولعلّ كلماتهم ومعاقد اتّفاقهم تختصّ بالغاصب البائع لنفسه ، وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضوليّة. وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري ، بل أخذه بناءً على العقد الواقع بينهما ؛ فإنّه لم يحصل هنا من المشتري تسليط (١) إلاّ بالعقد ، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثّر في دفع (٢) الضمان ، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم (٣) بإباحة تصرّف البائع الغاصب (٤) فيه مع اتّفاقهم ظاهراً على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة.
ثبوت الرجوع ـ أيضاً ـ لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري |
وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العينَ صاحبها.
ولو كان الثمن كليّاً فدفع إليه المشتري بعض أفراده ، فالظاهر عدم الرجوع ؛ لأنّه كالثمن المعيّن في تسليطه عليه مجّاناً.
__________________
(١) في غير «ص» و «ش» : «تسلّط» ، لكن صحّح في «ن» و «م» بما أثبتناه.
(٢) في «ص» : رفع.
(٣) لم نقف على المصرّح بهذا ، نعم نسبه في جامع المقاصد ٤ : ٧١ إلى الأصحاب ، وفي الجواهر ٢٢ : ٣٠٧ نسبة جواز التصرّف إلى ظاهر المحقّق الكركي وغيره.
(٤) كلمة «الغاصب» من «ش» ومصحّحة «ن».