في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل (١).
والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقّق الثاني ، ونسبه إلى كلّ من قال بالإباحة (٢). وفي النسبة ما عرفت (٣).
وعدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك ، كما هو ظاهر عبائر كثير (٤) ، بل ذكر في المسالك : أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات (٥).
وإباحة ما لا يتوقّف على الملك ، وهو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد (٦) ، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول (٧).
والقول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً ، نسب إلى ظاهر النهاية (٨) ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها (٩).
رأي المشهور |
والمشهور بين علمائنا : عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد
__________________
(١) كتب في «ش» على قوله : «لكن إلى تأمّل» : هذه حاشية منه قدسسره.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.
(٣) راجع الصفحة ٢٥ ٢٦ و ٣٤.
(٤) تقدّمت عباراتهم في الصفحة ٢٦ ٣١.
(٥) المسالك ٣ : ١٤٩ ، ولفظه : لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات.
(٦) تقدّم في الصفحة ٣٥.
(٧) راجع الصفحة ٣٥ ٣٦.
(٨) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩ ، حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.
(٩) كما سيأتي عن التحرير.