بعوضه» ، أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة» ، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال ، ولهذا احتمل العلاّمة في النهاية (١) وولده في الإيضاح (٢) بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته (٣) ؛ معلّلاً بأنّ العقد وإن كان منجّزاً في الصورة إلاّ أنّه معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك.
التعليق على معلوم الحصول حين العقد |
فما كان منها معلوم الحصول حين العقد ، فالظاهر أنّه غير قادح ، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني (٤) والصيمري (٥) وحكي أيضاً (٦) عن المبسوط (٧) والإيضاح (٨) في مسألة ما لو قال : «إن كان لي فقد بعته» ، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح ، ولذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً (٩).
التعليق على معلوم الحصول في المستقبل |
وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز وإن كان تعليلهم
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٧.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٠.
(٣) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : موته.
(٤) تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام في الصفحة ١٦٥ ١٦٦.
(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه ولا على الحاكي عنه.
(٦) الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٦٣٩.
(٧) المبسوط ٢ : ٣٨٥.
(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦٠.
(٩) الرياض ٢ : ١٨.