مورده مختصّ بالأعيان ، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
الاستدلال بما دلّ على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر |
اللهم إلاّ أن يستدلّ على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم (١) ، وأنّه لا يحلّ مال امرئٍ (٢) إلاّ عن طيب نفسه (٣) ، وأنّ حرمة ماله كحرمة دمه (٤) ، وأنّه لا يصلح (٥) ذهاب حقّ أحد (٦) ، مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر (٧) ، فكلّ عمل وقع من عاملٍ لأحدٍ بحيث يقع بأمره وتحصيلاً لغرضه ، فلا بدّ من أداء عوضه ؛ لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار.
توجيه الاستدلال بقاعدة الاقدام |
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه : بيان أنّ العين والمنفعة اللذين (٨) تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّاناً وتبرّعاً حتى لا يقضي احترامهما
__________________
(١) انظر الوسائل ١٧ : ٣٠٩ ، الباب الأوّل من أبواب الغصب ، الحديث ٤ ، وعوالي اللآلي ٣ : ٤٧٣ ، الأحاديث ١ ٥.
(٢) لم ترد «مال امرئ» في غير «ف».
(٣) الوسائل ٣ : ٤٢٥ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٣ ، مع اختلافٍ في اللفظ ، وعوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.
(٤) الوسائل ٨ : ٥٩٩ ، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٩ ، والصفحة ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.
(٥) في غير «ش» : لا يصحّ.
(٦) الوسائل ١٣ : ٣٩٠ ، الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٣.
(٧) منها ما ورد في الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
(٨) كذا في النسخ ، والمناسب : اللتين.