مخالفة المحقّق الثاني |
وخالف في ذلك كلّه جامع المقاصد ، فحكم بثبوت الخيار والردّ بالعيب تبعاً للدروس (١) قال : لأنّ العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبداً مسلماً لكافر ؛ لانتفاء المقتضي ؛ لأنّ نفي السبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه ، فعلى هذا ، لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها ، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها.
نعم لا يبعد أن يقال : للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسببٍ ناقلٍ يمنع الرجوع إذا (٢) لم يلزم منه تخسير للمال (٣) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده المحقّق الثاني |
وفيما ذكره (٤) نظر ؛ لأنّ نفي السبيل لا يخرج منه إلاّ الملك الابتدائي ، وخروجه لا يستلزم خروج عود الملك إليه بالفسخ ، واستلزام البيع للخيارات ليس عقلياً ، بل تابع لدليله الذي هو أضعف من دليل صحّة العقد الذي خصّ بنفي السبيل ، فهذا (٥) أولى بالتخصيص به ، مع أنّه على تقدير المقاومة يرجع إلى أصالة الملك وعدم زواله بالفسخ والرجوع ، فتأمّل.
وأمّا ما ذكره أخيراً بقوله : «لا يبعد» ففيه : أنّ إلزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع ، فيكون (٦) خروج المسلم من
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٩٩.
(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ بدل «إذا» : «و».
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٦٥.
(٤) في «ص» : ذكرا.
(٥) في «ف» : فهو.
(٦) في «ف» : ليكون.