[الأمر (١)] الثالث
تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة حالات العوضين في المعاطاة |
مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح ؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.
وأمّا مع كون العوضين من غيرها ، فالثمن ما قصدا (٢) قيامه مقام الثمن (٣) في العوضيّة ، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار (٤) من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم ، فيصدق عرفاً (٥) أنّه اشترى اللحم بالحنطة ، وإذا انعكس انعكس الصدق ، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم والدينار هو الثمن ، وصاحبه هو (٦) المشتري.
ولو لم يلاحظ إلاّ كون أحدهما بدلاً عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة ، أو لوحظ القيمة في كليهما ، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم ، وذلك المقدار (٧) من الحنطة بدرهم ،
__________________
(١) من «ص».
(٢) في «ف» : ما قصد.
(٣) في «ف» ، «خ» ، «ع» و «ص» : المثمن.
(٤) في «ف» : القدر.
(٥) لم ترد «عرفاً» في «ف».
(٦) لم ترد «هو» في «ف».
(٧) في «ف» : القدر.