[الأمر (١)] الخامس
جريان المعاطاة في غير البيع كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة |
في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه
اعلم أنّه ذكر المحقّق الثاني رحمهالله في جامع المقاصد على ما حكي عنه ـ : أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في (٢) الهبة ؛ وذلك لأنّه (٣) إذا أمره بعملٍ على عوضٍ معيّن فعمله استحقّ (٤) الأُجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك ، وكذا لو وهب بغير عقد ؛ فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل منع (٥) من مطلق التصرّف ، وهي ملحظ (٦) وجيه (٧) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة |
وفيه : أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني : الحكم بملك المأمور (٨) الأجر المعيّن على الآمر ، وملك الآمر العمل
__________________
(١) من «ص».
(٢) عبارة «كذا في» من «ش» والمصدر وهامش «ص».
(٣) في غير «ش» : أنّه.
(٤) في «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» والمصدر : «عمله ، واستحقّ» ، وفي «ف» : وعمله استحقّ.
(٥) في «ص» : يمنع.
(٦) في المصدر : وهو ملخّص.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٥٩.
(٨) لم ترد «المأمور» في «ف».